الجزء السابع والثلاثون والثامن والثلاثون
الجزء ٣٦ · صفحة ٣١٨هذا اشتراها بأرضها. قلت فإن أقر البائع إني بعتها بأرضها وبرئ
إليه من الأرض قال هو المصدق ولهذا شفعته
شفعته
•
مسألة: وسئل عن رجل اشترى نخلة وقطعها وطلب الشفيع شفعته هل له شفعة. قال إن له الشفعة. قلت فكيف يأخذ معي. قال معي إنه قيل بحسب الثمن الذي وقع به البيع للنخلة ثم ينظر قيمة ما نقص من قيمتها مقطوعة. وما أذهب منها المشتري ويطرح على الشفيع قيمة ذلك كله ويكون له موضع النخلة والجذع إن كان باقياً وما أدراك منها. وما أتلفه المشتري حسب عليه
مسألة: وسألته عن ثلاثة أنفس بينهم نخلة لأحدهم جذعها ولآخر أرضها. وللثالث الثمرة. ومعلق في النسخة وللثالث ثلث الثمرة فباع صاحب الجذع جذعه نسخه النخلة نخلته. وطلب الآخران الشفعة قال الشفعة لصاحب الأرض.
مسألة: وإذا باع رجل لرجل نخلة والنخلة يقايس غيرها. فقال البائع بعتها عليه بأرضها. وقال المشتري اشتريت النخلة وحدها فالقول
المصدق قول البائع ولهذا شفعته
•
مسألة: من الزيادة المضافة وعن نخلتين قرينتين ليتيم في أصل واحد وهما وقيعتان بيعت احداهما. وكانت كل واحدة منهما لرجل أولى بشفعتها صاحب الأرض أم صاحب النخلة الثانية. قال من صاحب الأرض أولى بالشفعة. وعن نخلتين قرينتين في أرض لرجل
-717 -