الجزء السابع والثلاثون والثامن والثلاثون
الجزء ٣٦ · صفحة ٣١٩وهما وقيعتان بيعت إحدى النخلتين من أولى بشفعة النخلة الثانية أم الأرض بل الأرض أولى. رجع إلى كتاب بيان الشرع. مسألة: والشفعة تكون في الحائط يدخل من باب واحد وإذا كان قد قسم فأما إذا كانت فيه طرق كثيرة فلا. وفي النخل المجتمعة في مكان واحد ولها ماء واحد قد قسمت الأرض والنخل ولم يقسم الماء. ولو كان الماء قد قسم والأرض لم تقسم لكانت فيها الشفعة فأما أهل مكة فيزعمون أن الشفعة لا تكون إلا في المال الذي لم
يقسم. فأما مال قد قسم فلا شفعة فيه ولو كان مجتمعاً
مسألة
:
•
ومن جواب أبي علي أبي هاشم بن الجهم. وعن رجل فاسل رجلاً على أرض له ثم باعها من قبل أن يفسل فيها الفاسل شيئاً. فإن طلب الفاسل الشفعة. فله ذلك ولو لم يفسل لأنه شريك. روى لنا محمد بن سعيد أنه رأى في رجل فاسل مفاسل في مال ثم باع المفاسل المال فطلب المفاسل الشفعة فرأى محمد إن يكن المفاسل استفرغ شرطه الذي عليه للمفاسل. وحل له القسم. فله الشفعة. وإن كان لم يستفرغ الشرط فالشفعة هو أولى بها
أسفل القطعة قطعة نخل له من
من
نخلة مسألة: ورجل باع فطلب رجل الشفعة فليس له شفعة. والبائع هو الشفيع في هذا
مسألة
: من الزيادة المضافة من الأثر. قلت له فالرسايس التي
لا يعلم لها طريق على بعضهم بعضاً وليس لها ساقية معروفة. لأنها
317