الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٣٠٧-
-
بالعدل فى عصره والرضا من الجميع بامامته والتسليم لج لأن الاتفاق والرضا بالامام باجماع المسلمين على التراضى به يوجب الحجة اذا صحت.
سيرته بالعدل في الرعية
•
فهذا قولنا في جميع المتسمين بالإمامة في عمان بعد الصلت المجتمع عليه وعلى صحة إمامته إلا سعيد بن عبد الله الإمام وممن استشهد معه الله، فان وجدنا أهل الدار من أهل دعوتنا من
من المسلمين رحمهم المسلمين مجتمعين على صحة إمامة سعيد بن عبد الله وولايته، ولا خلافه بينهم فثبت ذلك بالاجماع ولم يرتب فيه.
وجميع
الفرق
وديننا في جميع الأحداث المكفرة لأهلها والمحدثين لها المخالفة لدين محمد صلى الله عليه وسلم، خاتم النبيين ودين من دان بدينه من المسلمين وسار بسيرته ولم يغير ولم يبدل
وقال أبو الحسن البسياوى: القوام بعمان من الأئمة من وارث ابن كعب الى الصلت بن مالك رحمهم
الله
مسألة:
[من الزيادة المضافة]
ومن سيرة أبى الحوارى: وقد جاءت الآثار أن الأئمة اذا ذكرت لم يسع جهلها، اما ولاية على صحة واما براءة بعد صحة.
وقد قال من قال با من أهل العلم: لا وقوف عن أهل الولاية حتى يستبين خروجهم بحدث يكفرهم، فاذا تركت ولاية أهل العلم على شبهة فقد برئ منهم •
وكذلك أهل العداوة لا يوقف عن البراءة منهم حتى يستبين خروجهم منها بتوبة ورجوع الى الحق، فلم يجز بعض أهل العلم الوقوف وام يكن إلا الولاية أو البراءة