الجزء السابع والثلاثون والثامن والثلاثون
الجزء ٣٦ · صفحة ٣٢٥وذلك إذا كانت ساقية جائزة. وإن كانت غير جائزة. كانت الشفعة بالمضرة بالطريق وبالمسقا. وإذا رفع المشتري المضرة عن الشفيع قبل يطلب شفعته. فلا شفعة له. وإن رفع المضرة من بعد ما طلب
الشفيع فللشفيع شفعته
مسألة: قال أبو سعيد في النخل العاضدية أسفل منها نخل وأعلا منها نخل إن فيها الشفعة إذا بيعت وصاحب السفلى والعليا يشفعان القياس فأيهما كان أولى فإن لم يأخذا جميعاً فلا
جميعاً.
بمعني
شفعة.
سبق
مسألة: عن أبي الحسن وذكرت في نخلة على ساقية وأراد صاحبها بيعها وعلى الساقية نخل أعلى منها إلى صاحب النخل أن يشتري هذه النخلة التي هي شفعة فأرجو أني كنت شرحت لك الجواب في هذه المسألة. فإذا كانت هذه النخل على ساقية قائدة. وفي نسخة جائزة فإنما تشفعها النخلة التي أعلى منها والنخل التي أسفل منها. فإذا أبى صاحب النخلة التي أعلى منها أن يأخذها أخذها صاحب النخلة التي أسفل منها وذلك إذا كانت النخل مشاعاً بينهم أرضها. وإن كانت مقسومة بالحواميد لم تكن لهم شفعة. فإذا كانت هذه النخلة على ساقية غير قائد شفعها أربع نخلات من أعلى وواحدة من أسفل إذا قايستها فإنما الشفعة هاهنا بالمضرة بطريق أو ساقية وصاحب الطريق والساقية أولى من صاحب القياس وفي نسخة. فإذا كان على واحد طريق وعلى واحد ساقية وكلاهما يشفعان إنما سبق كانت له الشفعة.
323