بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والثلاثون والثامن والثلاثون

الجزء ٣٦ · صفحة ٣٢٦

أولى

أولى

وهي

الثانية شفعها

وكذلك إذا اشترى أحدهما وإن اشترى غيرهما فطلباها جميعاً كانت الشفعة بينهما جميعاً. رجع فإن كان على صاحب هذه النخل طريق هذه النخلة مضرة تلزم بها الشفعة فقد قالوا إن صاحب الطريق والمضرة من صاحب القياس ومن غيره قال وقد قيل إن صاحب القياس من صاحب الطريق والمسقا وقيل كلاهما سواء. وقيل إن النخل إذا كانت على ساقية جائز شفعها نخلتان بالقياس. وليس بعد ذلك شفعة. وإذا كانت على غير جائز شفعها من أعلى منها ثلاث. ثم لا شفعة بمضرة وقد صارت جائزا إن كان أعلى من لأن الثلاث شيء الرابعة غير المبيوعة السفلى تكون خامسة وتكون لا شفعة فيها وتكون جائزا. فإذا شفعها ثلاث من أعلى منها الأول ثم الثاني ثم الثالث ثم انقطعت الشفعة بالساقية. فإن كان أسفل منها نخلة من أعلى منها اثنتان ثم انقطعت الشفعة بالمضرة وتشفعها السفلى بالقياس إذا كان بينهما قياس. وقال من قال يشفعها من أعلى منها واحدة. وتشفعها السفلى بالقياس ثم لا شفعة. وقال من قال إن كان أسفل منها نخلة واحدة شفعتها بالمضرة ومن الأعلى ثلث الأول فالأول ثم لا شفعة وتشفعها السفلى بالقياس. وقال من قال إنما العدد في الأموال بما أعلى من المبيوعة لا ينظر إلى أسفل من الأجايل فعلى هذا يشفعها من أعلى أربع ومن أسفل واحدة بالقياس وهذا في النخل العاضدية مسألة: وسئل عن ثلاث نخلات على ساقية جائز آخذات مفاسلهن كل نخلة لرجل بيعت النخلة العليا. وطلب صاحب النخلة السفلى أن يأخذها بالشفعة هل له ذلك. قال معي إنه لا يشفعها

324