الجزء السابع والثلاثون والثامن والثلاثون
الجزء ٣٦ · صفحة ٣٢٧صاحب السفلى إذا قطع عليها قياس الوسطى. وكانت لا تشفع إلا بالقياس قلت له فإذا كان هؤلاء النخلات على ساقية تسقي مالاً واحداً هل لصاحب السفلى شفعته. قال لا أعلم ذلك إذا لم يكن للعليا طريق على السفلى بغير معنى المسقا. قلت له فإن بيع المال الذي تسقيه هذه الساقية هل للنخلة التي أعلى المال شفعة. قال من إن لصاحبها الشفعة بالمسقا إذا كان مسقا هذا المال وأراد مال هذه النخلة
معي
وهي
عندي عاضدية قلت له فإن كانت وقيعة قال لا يبين لي أن لها شفعة ولا أعلم ان العاضدية تشفع بقياسها من خلفها.
•
مسألة: سئل عن النخل تكون على الساقية هل يكون حكمها جائزاً بالنخل العاضدية بمنزلة ذات الحياض. قال قد قيل كذلك يشبه إذا ثبت عاضدية فهو بمنزلة المال على الساقية بمنزلة الأجايل على
الأموال.
مسألة
:
ومن اشترى نخلا تقايس نخلة من نخله وقد باع البائع نخلات آخذات بقياسهن أن له شفعتهن كلهن إذا كن يقايسن ولو كان له عاضد من نخل يقايس عاضد نخل البائع وللبائع عواضد أخرى
تقايسها فقيل إنه يشفعها كلها
مسألة
•
: وقيل عاضد على ساقية نخل آخذة مفاسلها باع البائع منها نخلة ولطالب الشفعة نخلة في أعلى النخلات يقايس التي تليها والنخلات آخذات مفاسلها أن لطالب الشفعة النخلات كلهن
بالشفعة. وإنما لا تكون له الشفعة إذا باع صاحب النخلات نخلة
من
325