بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والثلاثون والثامن والثلاثون

الجزء ٣٦ · صفحة ٣٢٨

نخله لا تقايس نخله هذا الطالب الشفعة

أنه

عن الوضاع بن عقبة وعن نخلتين

منه

قال

قال

مسألة: ومما يوجد تقايسان. قال اختلف في ذلك مسبح بن عبدالله والأزهر بن علي في شفعتهما فقال أحدهما يتشافعان ما لم تقطع الحدود بينهما. وقال الآخر إذا لم يبق إلا القياس. فالقياس حد معروف إذا قيس. قال وأقول إن هذا قول مسبح. قال ونحن نأخذ فيها بالشفعة حتى تقطع الحدود بينهما. قال والذي يقايس أولا بالشفعة من المضرة. وقال من المضرة أولاً بالشفعة من القياس وعن الوضاح بن عقبة عن مسبح إذا لم يأخذ الشفيع الأول فلا أرى لمن أعلى شيئاً. وقال أهل إزكي إن أخذ الذي يليه وإلا فالثاني وإلا فالثالث ذلك قول موسى بن علي والأزهر بن علي. وقال غيرهم نعم قد قيل ذلك. وقال من قال إذا علم الثاني والثالث فعليهما الرد بالشفعة إن لم يرد الأول يطلب الثاني وإن لم يأخذ الثاني يطلب الثالث. وإن لم يأخذ الأول والثاني فإن لم يطلب من حين ما يعلم فليس له شفعة. ولو لم يكن علم الأول. وإن علم الأول فلم يطلب وقد علم الثاني فلم يطلب ويأخذ شفعته إن لم يأخذ الأول فليس له شفعة. وكذلك القول في الثالث. وقال من قال إنه إذا علم الثاني بالبيع فليس عليه رد حتى يعلم أن الأول قد ترك الشفعة ولم يطلبها. فإذا علم فحينئذ يستحقها ويلزمه طلبها. فإن لم يطلبها حينئذ بطلت. وكذلك القول في الثالث إذا علم أن الأول والثاني لم يطلبا ولم يستحقا الشفعة

326