بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والثلاثون والثامن والثلاثون

الجزء ٣٦ · صفحة ٣٢٩

مسألة: قلت له فالنخل إذا كانت على ساقية جائز هل يشفعن بعضهن بعضاً بالقياس. قال إنه قيل يشفعن بعضهن بعضاً

قال معي

بالقياس وبعض يقول لا يشفعن. ورأيته يذهب أنه لاشفعة لهن من بعضهن بعض. قال لأنه عندي مال منقطع في الأصل بائن بالقياس

مدروك غير مجهول

•

مسألة: وقال بعض إذا كانت النخل على ساقية جائز لا يشفع بعضاً بالقياس لأنه مال منقطع بالأصل بائن بالقياس مدروك

بعضهن

ذلك غير مجهول

مسألة: ومن غير الكتاب والزيادة المضافة إليه من جوابات أبي سعيد قلت له. فإذا كانت على الساقية الجائز عشرين نخلة في رشح واحد فبيعت السفلى إلى أين تكون الشفعة ثم لا شفعة. قال فأما بالقياس فقد قيل لا تشفعها إلا واحدة من أعلى ثم لا شفعة. وأما بالساقية فقد قيل لا شفعة فيها إذا كانت على جائز. وكانت الساقية تسقي من أسفل منها أربعة أموال. وإذا كانت ثلاثة أموال أسفل منها ثم بيعت هي. فإن كان أعلى منها نخلة تقايسها شفعتها بالقياس. ولا أحد الأموال إن بيعت إلا أن تقايسها نخلة أسفل منها فإن بيع الأسفل من الأموال الثلاثة فلم يأخذ أحد المالين اللذين أسفل منها كان لها الشفعة بالمضرة. وإن بيع الثاني كانت الشفعة للثالث ثم لها وإن بيع الثالث كانت الشفعة لها ثم لا شفعة في بعض ماقيل

يشفعها هي

327