الجزء السابع والثلاثون والثامن والثلاثون
الجزء ٣٦ · صفحة ٣٣٠الباب التاسع عشر
الشفعة في الماء وما يثبت من ذلك وما لا يثبت
وقيل إذا كانت خبورة ماء يوماً وليلة فكلهم شفعاء في هذه الخبورة ومن كان له في الليل شيء شفع من كان له في النهار. ومن كان له في النهار شفع من كان له في الليل. إلا أن الذي يبيع منهم حصته فالذي يلي ماءه أشفع من الناس. فإن لم يأخذ الذي تليه الشفعة كان للذي يليه بعده أولى من الناس فإن لم يأخذ ذلك أيضاً. كان الذي يليه أولى وكذلك الشفعة إلى آخر. وقال من قال إنما يأخذ الشفعة الذي يأخذ منه البائع الماء ثم لا شفعة. وقال من قال يأخذ الأول فالأول من كان له في البادة في النهار شفع النهار. ومن له في البادة في الليل شفع في الليل. وقال من قال هذا في الماء المربوط الذي لا يتحول الشركاء فيه من أمكنتهم وأما إذا كانوا شركاء في الخبورة يتساقون الخبورة ليل ونهار ولا يعرف الأول منهم الآخر وهم مختلفون في الخبورة أو البادة وكل من أخذ الشفعة قبل الآخر فهو أولى بها. وكلهم فيها سواء لأنها مشاعة. يأخذ هذا من هذا. وهذا من
بينهم
كان
هذا وليس هو ماء مربوط فعلى هذا تجري الشفع في الماء ونحو هذا
والله أعلم
مسألة: وأولى الشفعة في الماء المياه المشتركة أولى فإن لم تكن مشتركة وكانت تتعاقب. فقد قيل أن الشفعة في اليوم والليلة. وفي
328