الجزء السابع والثلاثون والثامن والثلاثون
الجزء ٣٦ · صفحة ٣٣١الخبورة من
الماء الذي يعقد في اليوم والليلة ومن والاه في الماء كان
أولى وقيل الشفعة للذي يسد منه الماء.
وسألت القاضي أبا زكريا فقال وتجب أيضاً للذي يسد منه الماء أو للذي يسد الماء من البائع فاستحسنت ذلك منه
مسألة: وعن الشفعة أتجب في الماء الذي يسد منه الماء أو للذي يسد الماء الأول. فقد قيل في بعض قول المسلمين أنه لا شفعة من في الماء. إلا في الآجال فعلى هذا القول إنما تكون الشفعة للمسدود منه الماء لأنه عليه المضرة والله أعلم. فإن كان هذا الماء في شيء من الأفلاج غير الآجال من المياه المربوطة على الدوم هذا يسد من وهذا يسد من هذا أبداً على الدوام فأيهما باع كان لصاحبه الشفعة
إذا أرادها
هذا
مسألة: وسئل عن الشفعة في المياه. قال إذا كان البادة معي يتساقونها أهلها يتقدم هذا حيناً ويتأخر هذا حيناً ولو كثروا في البادة الشركاء فكلهم معنا شفعاء وأيهم سبق إلى الشفعة استحقها دون الآخر. وكذلك إن سبق إلى الشراء لها وإذا كان الماء فيها مربوطاً يتقدم ولا يتأخر فإنما الشفعة للذي يسد منه البائع لا للذي يسد
لا
من البائع لان المضرة على المسدود منه منه. لا على من الساد مسألة: ومن جواب أبي على الأزهر بن محمد بن جعفر. وعن شركاء في خبورة ولرجل بادة وللشركاء بادة باع واحد من أصحاب البادة ماءه قلت من أولى بالشفعة. فإن كانت هذه الخبورة ماء معقوداً
329