بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والثلاثون والثامن والثلاثون

الجزء ٣٦ · صفحة ٣٣٢

يجيء واحد بعد واحد وهم على ذلك فالذي يلي هذا الماء الذي بيع ويأخذ بعضهما من بعض هو أقرب وأولى بالشفعة إذا طلب. ثم الذي يليه. وإن لم يكن كذلك وانما هو ما مجتمع يطرح عليه السهم مثل ما أرى في سعال فمن وقع سهمه أولاً. أخذ الماء ثم الذي يليه من السهام ثم الذي يليه فهذا عندي أن أهل الخبورة فيه شركاء والشفعة لهم من طلب كان أولاً والله أعلم. وإن طلبوا جميعاً كان بينهم. قال غيره نعم وذلك إذا كانوا كلهم شركاء في الخبورة وأما إذا كان شركاء في بادة. وبادة خالصة لواحد في أصحاب البادة المنفردة أولى بمضرة

البادة

•

مسألة

: وحفظ أبو عبدالله محمد بن أبي غسان عن أبي المؤثر في الشفعة في الماء أن أولى بالشفعة المواجل المعادل ثم الذي يأخذ منه البائع. وأما الذي يواجل من البائع فلا شفعة له

مسألة: ومن جواب الإمام عبدالملك بن حميد رحمه الله إلى هاشم بن الجهم وعن رجل ترك مالاً وله إبنان فورثاه ثم هلك أحدهما وترك أولاداً فاقتسموا حصته بينهم ثم باع واحد منهم فسئل أخوته أحق بالشفعة دون عمه ه أو هم سواء من سبق أخذ. فإخوته وعمهم فيه سواء إذا كانوا يتساددون الماء بالدور. وإن كان الماء مربوطاً يتساده الأخوة دون العم. فالأخوة أولا دون العم والله أعلم والتوفيق من الله الله. ومن غيره قال وقد قيل إنه إذا كان ماء العم مقسوماً وماء الأخوة مشاعاً فالمشاع أولى ثم الذي يساقي وهو العم أو غيره لأن ماء هؤلاء في سهام مختلطة تقسم قسمة من البادة والله أعلم

330