بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٣٠٨

-

والذي جاءت به الآثار بالرخصة فى الوقوف اذا كان حدث من الإمام فيه شبهة، فاذا وقف عن الإمام واقف فمن تولاه من المسلمين كان على الواقف أن يتولى من تولاه.

وكذلك اذا كان حدث تبرأ منه المسلمون به كان عليه أن يتولى من برئ منه من المسلمين، فهذا الذى جاءت به الآثار، ومن الحاقة وجدناها ملحوقة فى سيرة أبى الحوارى رحمه الله عن غيره.

واذا كان الحدث مما يختلف فيه فى الولاية والبراءة فكل من علم ذلك من الإمام أجرى عليه حكم الاختلاف وتجوز المظاهرة بالبراءة والولاية ولا ينكرون على بعضهم بعضا ذلك، وهم سالمون اذا علموا بالحدث الذى به حكم الاختلاف، ومن لم يعلم بالحدث فلم يجهر بالبراءة معه من الإمام لا يجوز •

رجع الى كتاب بيان الشرع]