بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والثلاثون والثامن والثلاثون

الجزء ٣٦ · صفحة ٣٣٣

الباب العشرون الشفعة في الأجايل)

عن أبي الحواري وعن الأرض إذا كانت متصلة بعضها أسفل من بعض كيف تكون الشفعة ومن يكون أولى بالشفعة فالشفعة للذي يلي القطعة المبيوعة من حيث يمر الماء ثم الثاني ثم الثالث ثم الرابع. ثم لا شفعة بعد ذلك

هو

مسألة: وإذا كانت الساقية على رجلين فكلاهما شفيعين فأيهما سبق كان له الشراء ولا يدركه الآخر بالشفعة إذا كان أحدهما المشتري وإن كان المشتري غيرهما فأيهما طلب قبل صاحبه كانت له دون صاحبه. وإن طلبا جميعاً كانت الشفعة بينهما. وإن كانوا شركاء كانت الشفعة تقسم بينهم. ولو كان أحدهما أكثر من الآخر مالاً أو فله مثل المقل. وإن كانت الساقية على واحد والطريق على آخر فكلاهما شفيعان والقول فيهما على ما وصفت لك من القول. وإذا كانت القطعة بين شركاء أربعة أو خمسة يسقي من أجالة واحدة فتلك خمس أجايل فتلك ساقية جائزة ولا شفعة فيها وإن كان الرجل له أجايل كثيرة فهي أجالة واحدة إلا أن يكون بين كل اجالتين قطعة لغيره ولها أجالة من أجالتين له فإن ذلك يحسب أجايل بعدده فيها من

مضرة

الأجايل

(1) نسخة

نسخة الشفعة بالمساقي.

331