الجزء السابع والثلاثون والثامن والثلاثون
الجزء ٣٦ · صفحة ٣٣٤مسألة: وعن قطع بعضها أسفل من بعض بيعت السفلى من أشفع بها وإلى كم تنتهي حتى لا تكون شفعة. فالشفعة للأول ثم الثاني ثم الثالث ثم بطلت الشفعة. ولا يكون للرابع شفعة لأنه خمس أجايل فالشفعة إلى ثلاث أجايل بعد المبيوعة وإنما تنظر المبيوعة ثم ينظر بعدها إلى ثلاث أجايل ثم تبطل الشفعة وإنما تكون الأجايل من أعلى. وقد قال بعض الفقهاء إلى أربع أجايل بعد المبيوعة والقول الأول هو
الأكثر مسألة: وإذا كانت الساقية على رجلين فكلاهما شفيعان فأيهما سبق كان الشراء له. إذا اشترى ولا يدركه الآخر بالشفعة إذا كان أحدهما هو المشتري وإذا كان المشتري غيرهما فأيهما طلب قبل صاحبه كانت له دون صاحبه. وإن طلباها جميعاً كانت الشفعة بينهما جميعاً. وإذا كانوا شركاء كانت الشفعة تقسم ولو كان أحدهما أكثر من الآخر مالاً أو مضرة وله مثل المقل. وإن كانت الساقية على واحد والطريق على الآخر فكلاهما شفيعان. والقول فيهما كما وصفت لك من القول. مسألة: وسئل أبو سعيد عن قطعة لزيد عليها مسقا قطعة لعمرو ثم على قطعة عمرو هذه ساقية لقطعة عبدالله ثم يخرج من قطعة عبدالله هذه ساقية لتسقي قطعة لمحمد. ثم يسقي من هذه الأرض التي لمحمد قطعة ثانية لعمرو الأول ثم يخرج منها ساقية تسقي أرضاً لزيد الأول باع عمرو قطعته التي تشرب من أرض زيد والثانية التي تشرب من أرض محمد. وكل هذه السواقي في هذه القطع حملان فهذه على هذه
332