الجزء السابع والثلاثون والثامن والثلاثون
الجزء ٣٦ · صفحة ٣٣٥وتتحول على مواضعها إلى مواضع أخرى من هذه القطع حيث لا تضر بأصحاب السواقي. ولا تضر بأصحاب القطع طلب زيد هذا شفعة
في قطعتي عمرو وهذا الذي باعهما وهما على هذه الصفة التي وصفنا لكم تجري هذا المجرى الزيد شفعة فيها أم لا. قال أن مال زيد
معي
هذه الأموال لأنه جائز ولا شفعة في الجائز.
منه
الأول هو السادس من ووجدنا مال زيد الأسفل لا شفعة له في مال عمرو والذي أعلى من الأول ولا الرابع لأن الأسفل لا يشفع الأعلى إذ لا مضرة عليه بمسقا ولا طريق. وأما المساقي فإذا ثبتت حملاناً ففيها الشفعة إذا وجبت الشفعة بها لأنها لا تكون المجاري إلا حملاناً على الأموال فمتى ثبتت لصاحب الشفعة الشفعة. لم تكن لأحد له وكانت له الحرية والمال وزال فيه حكم المال لغيره
مسألة: ومن جواب أبي الحسن. وقلت هل تشفع التي لها المسقى التي عليها المسقى فالتي عليها المسقى هي التي لها الشفعة إذا كانت الساقية غير جائزة. وقلت هل يكون الطريق بمنزلة المسقا في الشفع أو الطريق توجب الشفعة للذي هي له والذي عليه. فعلى ما وصفت فمن كانت عليه الطريق والطريق محكوم عليه به إلى ذلك المال كان له شفعة ذلك المال بالطريق. وليس له أصل الطريق فإنما له جوازه في الطريق شفعة بذلك الطريق والله أعلم
مسألة
: وعنه وقلت ماتقول في الطريق والقناطر التي تكون على السواقي اتقطع الشفع أم ليس يقطعن الشفع. فليس يقطعن الشفع
333