الجزء السابع والثلاثون والثامن والثلاثون
الجزء ٣٦ · صفحة ٣٣٦عندنا على ما وصفت على حسب ما عرفنا والله أعلم بالصواب
مسألة
: ومن بعض الآثار عن الأشياخ. وإذا كانت أجايل الصافية متوالية حسبت الأجايل كلها أجالة واحدة فاذا فرق بين كل أجالتين من الصافية اجالة واحدة حسبت الأجايل كلها اجايل متفرقة. وقال من قال كلها أجالة واحدة ولو فرق بينهما. وكذلك إذا كان
مال لرجل فيه أجايل فهو بمنزلة الصافية
•
مسألة
:
من الزيادة المضافة. وجدت بخط أبي زكريا وقيل إن
طريق التابع لا يقطع الشفعة
مسألة
: من كتاب الأشياخ قلت فسر لي قولهم في الشفعة فوق خمس أجايل لا تكون شفعة قال الذين قالوا بهذا القول أن الخمس الأجائل تزيل المشترك. وتصير ذلك ساقية قائدة لجميع المسلمين هذا لأن الضرر ساقط عن الشفيع لكثرة الشركاء والمشتري وغيره سواء. قلت الساقية القائد إذا كان عليها تحل عاضديه فيها شفعة
معناهم
قال نعم مالم يحمل. رجع إلى كتاب بيان الشرع. مسألة: وقيل عن موسى بن علي رحمه الله في الأجايل أن الشفعة في خمس أجايل أجالة طالب نسخة صاحب الشفعة منها وأجالة البائع وثلاث بينهما فتلك خمس أجايل يدرك فيها الشفعة وقيل إذا كانت الخامسة وكان أربع أجايل أسفل منها فما كان أكثر ذلك فلا يدرك فيه لأنها تصير ساقية جائزاً. قيل وعن أبي عبدالله محمد بن
هي
من
334