الجزء السابع والثلاثون والثامن والثلاثون
الجزء ٣٦ · صفحة ٣٣٨على هذه الصفة إذا عرف كل واحد منهما نخلته ولا شفعة للشفيع أجالة واحدة مالم يفتح كل واحد أجاله لنخلته فإذا فتحوا
وقيل هي
جميعاً صرن خمس أجايل. قلت فإن كانت النخل مشاعة تقسم ثمرتها بالمد. فقال أبو عبد الله رحمه الله مالم يقسم الأصل فهي أجالة واحدة ويوجد عن أبي الحواري أن الأرض إذا كانت بين خمسة أنفس إنها تحسب خمس أجايل. ويوجد ولو كان أصل واحد فيه خمس نخلات كل نخلة لرجل فهي خمسة أموال. وتكون جائزاً. وكذلك يوجد أن العواضد التي لا حياض لها فهي بمنزلة الأموال على السواقي والله أعلم
قال
من
مسألة: وإذا كان المال مقسوماً بائناً لكل واحد حقه حسبت أجايل ولو سقى ذلك المال من أجالة واحدة وأما إن لم يكن مقسوماً كان مشاعاً. فقال. فقال من قال إذا كان ينقسم فهو أجايل. وقال من أجالة هو واحدة ما لم يقسم فهو أجالة واحدة هذا كله فيما يلزم الشفعة وما يكون فيه الأحكام الأجايل. ويوجد عن أبي الحسن يروي عن أبي الحواري أنه أجايل إذا كان مشاعاً. إذا كان ينقسم. وقال من قال إن المال المشاع يحسب أجايل على قدر الشريك. وقال من قال يحسب أجالة واحدة ما كان مشاعاً لأن حكمه حكم الواحد وقيل إذا كانت طريق عليها اربعة أبواب وفيها طريق لمسجد حسبت خمسة أبواب
مسألة: عن أبي الحسن قلت فإن كانت أرض بين ثلاثة أنفس
336