الجزء السابع والثلاثون والثامن والثلاثون
الجزء ٣٦ · صفحة ٣٣٩يقع
وأسفل منها مالان بيع أحد هذين المالين قلت هل يدرك المشتري هاهنا بشيء. قال لا وقال هذه الساقية جائز وقال إنه يحفظ عن الشيخ أبي الحواري رحمه الله أن كل أرض كانت بين خمسة أنفس أنها تحسب خمس أجايل إلا أن يكون أرض لا يصلح قسمها من أجل أنه لا لكل شريك من هذه الأرض. وما ينتفع به فهذه تحسب أجالة واحدة. وقلت له فإن وقع لكل شريك من هذه الأرض ما يقيم فيه نخلة قال إذا وقع لكل واحد منهم قدر ذلك جبروا على قسم هذه الأرض فكانت خمس أجايل
مسألة
:
محمد عن
محمد ووجدت عن عمر بن بن القاسم بخطه ابن محبوب رحمهما الله إنه إذا كان ثلاث أجايل والرابعة المبيعة فقد
بطلت شفعته الشفيع الذي أعلى. ولا شفعة له. ومن غيره قال أبو سعيد فيما أظن أنه أما أن المال الأسفل من المالين الأسفلين
هو
بيع
فإن الأعلى يشفعه فإن ابى الأعلى فلا شفعة على قول من يقول إن المال المشاع يحسب أجايل على قدر الشريك. وقال من قال إنه يحسب أجالة واحدة ماكان مشاعاً لأن حكمه حكم الواحد. فعلى هذا القول فكل من سبق من الشركاء إلى هذه المال وأخذه بالشفعة بعد أن لا يأخذه الأسفل. فهو أولى بالشفعة .. وإن طلبوا فيه جميعاً كانوا فيه
شركاء على الرؤوس. وأما أن المال الأعلى من المالين الأسفلين بيع
منه
فعلى القول الأول فلا شفعة فيه لأنه لا مضره على الأسفل والشركاء أجايلهم حكمها جائز فلا شفعة في هذا المال على هذا القول. وأما على القول الآخر فإنه تكون الشفعة للشركاء على ما
337