بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والثلاثون والثامن والثلاثون

الجزء ٣٦ · صفحة ٣٤٠

منه

وصفنا في المسألة وقد قال قال إذا كان في الساقية خمس أجايل من فلا شفعة فيها من حين بيع أحد الأموال من الأعلى. ولا من الأسفل المال الأول أو الرابع فلا شفعة في الجائز. وقال من قال ولو كان بيع في الساقية خمس أجايل ثم بيع الخامس من الأموال شفعه من أعلى ثم الثاني ثم الثالث ثم الرابع. ثم لا شفعة. وإنما تحسب من أعلى ولا تحسب من أسفل ولا ينظر في حساب ماسفل من المال لأنه إنما ينظر صاحب هذا القول المال المبيوع فإذا كان يجري موضعه على أربع أجايل غيره من أعلى نسخه من أسفل فلا شفعة فيه. وإن كان ذلك ففيه الشفعة على ما وصفنا. ومن بعض الآثار في الساقية إذا كان فيها أربع أجايل أو خمس أو ست أو أكثر فهي قائد بيعت السفلى أو التي تليها إنها لا شفعة فيما بيع منها وهي قائد كلها لا شفعة فيما أعلى ولا ما بيع من أسفل. ومن غيره وأرجو أن فيها قولا إنها إذا بقي من أسفلها أجالة أسفل منها أقل من أربع أجايل ففيه الشفعة. وكذلك أرجو في الطريق إذا كانت فيها الأبواب فعندي أن الإختلاف فيهما

بيع من

جميعاً. مسألة: وسأل سائل محمداً بن الحسن عن الرجل تكون له أجالتان بينهما أجالة هل تحسب في الشفعة أجالتين. قال نعم وقد قيل غيره وفي الحاشية أرجو أنه عن أبي سعيد قال نعم قد قيل إنه ما كان من مال واحد الساقية فهو محسوب أجالة واحدة ولو قطع بين المالين مال. وقيل إذا لم يقطع بينهما أجالة فهو مال واحد وأجالة واحدة

ولا نعلم في ذلك أختلافاً وإذا قطع ففيه اختلاف

- rr-