بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والثلاثون والثامن والثلاثون

الجزء ٣٦ · صفحة ٣٤١

مسألة

: وعن

قطعة لها مساقي إذا ردها صاحبها إلى مسقا واحد

ثم باعها هو أو وارثه فمن يشفعها إذا طلب الجميع الشراء. فعلى ما

وصفت فإن كان اشتراها بحدود معروفة. وبهذا المسقا لم يكن لأحد

ممن عليه تلك المساقي شفعة في هذه الأرض إلا لمن عليه هذا المسقا وإن كان اشترى هذه القطعة بحدودها وبجميع ما تستحق كان لأهل كل مسقا عليهم مسقا إلى هذه القطعة حق الشفعة فيها أيهم سبق إليها يأخذ الشفعة فهي له دون غيره إلا أن يسبق إليها اثنان أو أقل أو أكثر فهم في ذلك بالسواقي أخذ الشفعة وهي لمن سبق كان واحداً أو أكثر دون غيرهم وهذا إذا كان المشتري والبائع عارفين بما يستحق من المساقي بعد معرفتهما بذلك في عقدة البيع منهما وإن كان أحدهما جاهلاً بشيء من ذلك لم أوجب شفعة شيء مجهول لا يثبت به عقدة

والله أعلم بالصواب مسألة: وعن قطعة أرض بين شركاء والقطعة غير مقسومة

بيع

•

باع الرجل من الشركاء نصيبه لرجل وهو غير مقسوم ثم جاء رجل آخر فاشتري نصيب الشركاء الباقين فهل لذلك الرجل الذي اشترى

أول شفعة في نسخة من حصص الباقين. فنعم له ذلك

مسألة

: ومن غير الكتاب والزيادة المضافة إليه من جوابات أبي

سعيد فيما أحسب. وأما القطعة التي كانت تسقى من قطعة أخرى

فإن كان ذلك ثابتا لها في القطعتين جميعاً مسقا قد ثبت لها في كل

قطعة فهما جميعاً يشفعان. فإن كان الأول ثابتاً والأخرى عارية

فالشفعة لصاحب المسقا الثابت ولو كان الفلج

يرجع

كان حقه ثابتاً في المسقا

قد

يبس لأنه منذ ما

339