بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والثلاثون والثامن والثلاثون

الجزء ٣٦ · صفحة ٣٤٢

باع

الباب الحادي والعشرون

في شفعة الأرض بالنخل العواضد وغيرها

ومن جوابات أبي محمد عبدالله بن محمد رحمه الله. وعن رجل قطعة أرض وفي تلك الأرض ساقية قائد أو غير قائد في وسطها أو جانب منها. وعلى الساقية نخلة لرجل هل يشفع صاحب النخلة هذه الأرض. فإن كانت النخلة عاضدية على ساقية جائز فلا شفعة لصاحب النخلة. وإن كانت غير ساقية قائد فله الشفعة. قال غيره وهذا إذا كانت هذه الساقية لتسقي هذه الأرض. فهو كذلك إن كانت غير جائز. وكذلك إن كان يسقي شيء منها على هذه النخلة شفعت ما كان مسقاه عليها إذا كانت غير جائزة

مسألة: وفي أرض لرجل وفيها نخلة لرجل في وسط الأرض وساقية الأرض والنخلة واحدة على رجل آخر فباع صاحب الأرض أرضه لمن الشفعة لصاحب النخلة أم الذي عليه المجرى. قال إن كان مجرى الأرض في حريم النخلة كانت الشفعة لصاحب النخلة وإلا

فالشفعة لمن عليه المجرى والله أعلم.

340