بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والثلاثون والثامن والثلاثون

الجزء ٣٦ · صفحة ٣٤٣

الباب الثاني والعشرون في شفعة الأرض والآبار

ولا شفعة في الأرض المحدودة إذا كان مسقا كل واحدة من موضع

غير ماتشرب الأرض الأرض الأخرى وكانت ساقية جائز

•

مسألة: قلت فإن كانت نخلة لرجل على حد أرض لرجل وليس لها طريق. ولها مسقا على هذه الأرض هل تشفع هذه الأرض هذه النخلة فلا تشفع الأرض النخلة إلا أن يكون للنخلة فيها مسلك لسقيها أو طريق إليها

مسألة: وحفظ في بئر بين قوم شركاء قد اقتسموا أرضها وعلى

كل واحد منهم طريق لصاحبه إلا أنهم شركاء في فم الطوي نفسه ثم باع أحد الشركاء نصيبه من الأرض فالماء لرجل آخر ثم طلب أحد الشركاء الشفعة فإنما له الشفعة في فم الطوي نفسه ينظر كم حصة الرجل تسوى من الماء من البيع ثم يأخدها بالشفعة. وأما الأرض فلا شفعة فيها. ولا رجعة للمشتري إن طلب نقصاً إذا أخذ منه شفعة

الفم والماء

مسألة

: وعن

قطعة أرض بين الشركاء والقطعة غير مقسومة

•

باع رجل من الشركاء نصيبه الرجل وهو غير مقسوم ثم جاء رجل آخر فاشترى نصيب الشركاء الباقين فهل لذلك الرجل الذي اشترى

341