بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والثلاثون والثامن والثلاثون

الجزء ٣٦ · صفحة ٣٤٤

أولاً شفعة في حصص الباقين فنعم له ذلك

مسألة

وعن رجل فاسل رجلاً على أرض له ثم باعها من قبل أن يفسل فيها الفاسل شيئاً. فإن طلب الفاسل الشفعة فله ذلك ولو لم يفسل لأنه شريك. وروي لنا عن محمد بن سعيد أنه رأى في رجل فاسل مفاسلاً في مال ثم باع المفاسل المال وطلب المفاسل الشفعة فرأى محمد إن يكن المفاسل استفرغ شرطه. الذي عليه للمفاسل وحل له القسم فله الشفعة وإن كان لم يستفرغ الشرط فالشفعة لمن هو أولى

بها

مسألة: وقال في الأرض التي لا تسقا وليس لها على بعضها

بعض طريق فليس فيها شفعة. قلت له فإن كانت تشرب بالغيث بسواقي إذا جاء الغيث مرّ على بعضها بعض هل في ذلك شفعة قال نعم إذا كان موضع يسقى منه أقل من خمسة أموال. كانت فيه الشفعة وذهب في ذلك إلى غيره من الأفلاج. قلت فإن كان هذا المال يحتمل كل واحد منهم ساقية من الوادي الكبير هل يشفع الأعلى الأسفل على ذلك قال لا. إلا أن تكون ساقية من الوادي تسقي أقل أموال فإنها تشفع بعضها بعضاً

من

خمسة

مسألة: ومن جواب محمد بن محبوب رحمه الله وعن رجل اشترى أرضاً وطلب رجل له أرضاً بحذاء أرضه الشفعة واحتج أن ليس بين الأرضين حد معروف. فأحضر المشتري شاهدين فشهدا أن هاتين الأرضين أحدهما لعميرة والأخرى لنجدة وكان كل واحد

342