بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والثلاثون والثامن والثلاثون

الجزء ٣٦ · صفحة ٣٤٥

منها يعرف أرضه وأن عميرة ونجدة اجتمعا فمدا حبلاً فيما بين الأرض رضين ونصبا بينهما خشباً. وقطعا فيما بينهما بدعون وعمر كل واحد منهما ما في يده إلى أن ماتا وصارت حصة نجدة في يد مروان ثم اشترى محمد أرض عميرة وطلب مروان إليه الشفعة. واحتج أن ليس بين الأرضين حد. وكذلك هي اليوم واحتج محمد بما شهد به شاهداه. فإنا نقول إن ليس على ما وصفت لصاحب الشفعة في تلك الأرض شفعة. لأنه ليس لواحد منهما مع صاحبه شرك في أرضه ولا عليه مضرة من طريق أو سواه فيستوجب به شفعة

343