الجزء السابع والثلاثون والثامن والثلاثون
الجزء ٣٦ · صفحة ٣٤٦الباب الثالث والعشرون في شفعة المنازل
وسألته عن سكة فيها أربعة أبواب هل تكون جائزاً. وقال فمعي أنه قد قيل أن الرابع جائز. وقيل لا يكون فيها شيء جائز إلا ماعلا على أربعة أبواب. قلت له فعلى القول الذي يرى أنها غير جائز إذا كن الأبواب متسارحات في جانب السكة بيع الأسفل منهن. من أولى بالشفعة منهن. قال فإذا بيع الأسفل المنتهى السفل فقد قيل إنه يشفعه الثاني فيما يليه من أعلى. فإن لم يأخذ بالشفعة فالثالث ثم لا شفعة في قول من يقول بالأربعة. ومن يقول بالخمسة يقول الرابع إن لم يأخذ الثالث. ثم لا شفعة للخامس. لأن الخامس فصاعداً جائز في الحكم. قلت له فإن بيع الثاني من أحق بالشفعة. قال فمعي أنه الثالث ثم لا شفعة في قول من يقول بأربع. وفي قول من يقول بالخمس الرابع ثم لا شفعة إن لم يأخذ الثالث. قلت فإن بيع
الثالث
لأحد
قال الشفعة للرابع في قول من يقول بالخمس. ثم لا شفعة فيه قلت له وكذلك الأموال على الساقية. إذا بيع الأسفل من يشفعه. قال الساقية مثل الطريق. والاختلاف فيه واحد عندي قلت له فإذا كان في السكة أربعة أبواب بابان في الجانب السهيلي وبابان في الجانب النعشي متقابلات بيع أحد البابين النعشيين من أولى منهما بالشفعة قال فمعي إنه إذا استوى تقابل البابين الأعليين فهما جميعاً في الشفعة
- YEE_