بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والثلاثون والثامن والثلاثون

الجزء ٣٦ · صفحة ٣٤٧

واحد فأي أحدهما طلب أحدها. فإن كان أحدهما أسفل من الآخـ كان الأسفل منهما أولى بالشفعة. قلت له فالباب الذي قبالة المبيوع ليس له شفعة في المبيوع إلا أن لا يشتري الأعليان أم هو يأخذ بالشفعة قبلهما فإن اشترى وإلا فكانا هما أو ماترى في ذلك. فمعي إنه إذا كان قبالته وكلاهما مستويان فهو أولى بالشفعة قلت له أرأيت إذا كان أربعة أبيات أو ثلاثة ابيات مثاعيبهن على بعضهن بعضاً

•

بيع

الأعلى

منهن هل فيه شفعة قال فمعي فيه الشفعة للذي يليه من أعلى قلت له فإن لم يأخذ الشفعة الذي يليه لمن تكون للثالث قال نعم

له فإن بيع

قال

فإن لم يأخذ الثالث أتكون للأسفل منهن قال نعم هكذا عندي. قلت الأسفل من أولى بالشفعة منهن معي إنه ليس فيه شفعة لأنه ليس منه مضرة على أحد إذا كان أسفل في المجاري. قلت له أرأيت إن بيع ثاني الأسفل من أولى بالشفعة الأسفل أو الثالث من أعلى. قال معي إنه الأسفل لأنه عليه مضرته قلت له فإن لم يأخذ الأسفل لمن تكون الشفعة. قال ليس عندي فيه شفعته على صفتك بالمجاري. قلت له وكذلك الثالث أتكون الشفعة لثاني الأسفل بيع فإن لم يأخذ لم تكن فيه شفعة للرابع. قال هكذا عندي. قلت له فإذا كان جدار بين بيتين جذوع البيتين كلاهما على الجدار أحد بيع البيتين أيشفع الثاني المبيوع أم يشفع الجدار وحده قال انه الجدار

معي

والبيت الذي جذوعه على الجدار. قلت له فيشفع سائر ما بقي من البيت الحائط والبستان وما لوى جدار البيت كله أم يشفع الجنز وحده يشفع الجنز وحده من البيع وما ثبت على الجنز الذي

قال معي

أنه

345