بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والثلاثون والثامن والثلاثون

الجزء ٣٦ · صفحة ٣٤٨

يشفعه

طريق أو مجرى من البيت أو طريق إلى بستان أو ساقية. من وإن لم يكن ذلك فإنما يشفع البيع والجنز عندي. قلت له فإن كان يجنب هذا البيت المشفوع بيت مجراه من فوق البيت عليه. وكذلك ما اتصلت البيوت أتشفع البيوت

كلها إذا بيعت جملة وكانت مجاريها على بعضها بعض بينهن إلى البيت

المشفوع قال تشفعها كلها ما اتصلت ولو إلى سيراف

مسألة: وإذا كان جدار بين رجلين شركة بين بيتين فبيع أحد البيتين فإن الجدار يشفع به الشريك في الجدار بحصة الجدار ويشفع البيت بالجدار فيشفع البيت كله. قال وكذلك البساتين التي في البيوت التي يدخلها الحرم فإنها تشفع البساتين بمنزلة البيوت وأما غير ذلك الأموال والبساتين التي هي ليس بمنزلة الاسكان فإذا كان الجدار الذي بينهما مشاعاً فإنما يشفع الجدار وحده إن أراد

من

مسألة: وقال في الجدار الذي يكون بين بيتين ولا يعرف لمن هو منهما فإنه شركة. وقال في الجدار الشركة فإنه يشفع البيتين بعضهما بعضاً فإذا كان بينهما جدار شركة قلت له فيشفع البيت كله

قال نعم.

مسألة: وسألته عن المنازل والأموال أعني المنازل هل تشفع بعضها بعضاً بمجرى المنازل على الأموال. قال معي إنه لا تشفع بعضها بعضا لأن المجاري من المنازل على الأموال يخرج مخرج المنافع لها. ولا

346