الجزء السابع والثلاثون والثامن والثلاثون
الجزء ٣٦ · صفحة ٣٤٩يخرج على المضار على ماقيل عندي والله أعلم. قلت له فهل قيل أنه يشفعهن قال لا أعلم ذلك من نسخة في قول أصحابنا وقال في مجرى المال بالاتفاق أن ليس للأسفل من الأعلى شفعة بمعنى المجرى. والطريق لأن المضرة على الأعلى وأما في المنازل خاصة فقالوا أنه يشفع الأسفل الأعلى بمعنى المجرى لأن ذلك فيه المضرة ولا يشفع الأعلى الأسفل لأنه لا مضرة عليه. فمن هنالك. افترق حكم الأموال والمنازل. وأقول إنه إذا ثبت المضرة في المال والأرض والبساتين من مجرى المنازل في نظر العدول. فيعجبني أن يكون في ذلك الشفعة. عن أبي الحسن وسألته في الذي يشتري بيتاً بما يستحق ثم يطلب الشفيع شفعته في المنزل إذا طلب ذلك. فعلى ما وصفت فإن كان لا يجري على الشفيع إلا ميزاب هذا البيت وحده فليس له شفعة إلا ذلك البيت الذي يجري عليه ميزابه ويطرح في منزله. وليس له حجة في كل السكن بهذا المنزل أن الذي يطرح عليه إلا أن تكون البيوت كلها تجري إلى هذا الميزاب الذي يطرح في منزله. فله الشفعة فيها كلها بالضرورة وله الحجة
والشفعة في حين ما احتج هو به فإن لم يكن المنازل كلها تجري عليه وكان هذا البيت الذي قد استحقه بالشفعة بينه وبين المنزل الذي لم يستحقه جدار عليه جذوعهما جميعاً فله شفعة ذلك المنزل يشفعه هذا المنزل. وكذلك إن كان المنزل الذي أخذه بشفعة الأول كان بينه وبين منزل ثالث جدار جذوعهما عليه أخذه أيضاً بشفعة الثاني وعلى هذا يجري ولو كان مائة بيت فهذا فيه حجته لأنه أخذ شفعته بشفعته ذلك وقد قيل غير هذا. وأحسب أنه يوجد عن أبي علي أنه
فتفهم
•
347