الجزء السابع والثلاثون والثامن والثلاثون
الجزء ٣٦ · صفحة ٣٥٠لو كان بين المنزلين جدار ثم بيع أحدهما استحقه الآخر بالشفعة ولو لم يكن عليه جذوع ولا عماء. وهو قول حسن ومجاز ذلك معنا والله أعلم. إنه لما صار شريكاً في الجدار صار شفيعاً للبيت والله أعلم بالصواب. وقال غيره قال وقد قيل إنه شفيع في الجدار ولا يكون شفيعاً في البيت إلا أن يكون في بقعة الجدار أو على الجدار مضرة
لسائر البيت. أو لشيء منه فإنه يشفع ذلك بالمضرة
مسألة: عن أبي الحواري وسألته عن البيت بما يشفع قال بالمضرة إن كان مثعاب أو جذع أو مضرة فإنه يشفع. قلت له فإن الباب وسط قصد الباب على الطريق الجائز هل يشفع ذلك قال لا. قلت له فإن كن بيوت ثلاثة يبرزون من باب واحد يشفعن بعضهن بعضاً قال نعم قال قيل له ما كان يشفعن. قال ما كن
مسألة
:
وعن أبي علي في جدار بين دارين هل يشفع أحدهما الأخرى بالجدار. قال نعم إن كان فيه جذوع أو غير جذوع إلا أن
يقيم من يطلب إليه الشفعة بينة أن الجدار له دون الآخر
مسألة: وإذا كان جدار بين رجلين شركة بين بيتين فبيع أحد البيتين فإن الجدار يشفع به الشريك في الجدار بحصة الجدار. ويشفع
البيت بالجدار. فيشفع البيت كله
مسألة: وإذا باع رجل منزلاً وله شريك في أصله وجذوع هذا المنزل على جدار رجل آخر وطلبا الشفعة جميعاً فالشريك في الأصل
348