بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والثلاثون والثامن والثلاثون

الجزء ٣٦ · صفحة ٣٥٢

مسألة

: وعن أبي الحسن رحمه الله عز وجل أن البيت إذا كان مجراه أو مطرح مثعابه على أرض رجل أن صاحب الأرض لايشفع هذا المنزل بذلك المثعاب ولا المجرى. وكذلك قال في البستان الذي يكون عليه هذا المجرى من هذا البيت أن صاحب البستان لا يشفع البيت بذلك المجرى إلا أن يكون ذلك المجرى يدوم فيه الماء

من

الاغتسال والوضوء حتى يدخل ضرر ذلك من ديمة الماء على البستان فإنه يشفعه إذا كان عليه مضرة دائمة الماء وهذا في البستان. وأما في الأرض فلم نعلم منه ذلك في الأرض

مسألة

: عن أبي الحسن والشفعة بين الدارين بطرح الميزاب ومجاري المياه من الأمطار إذا خر على المنازل واجتماع الجذوع على

الجدار بين الدارين

مسألة: وعن منزل باعه صاحبه لرجل ولهذا المنزل جذوع على جدار رجل والدعن ماسة جدار رجل آخر من موضع. ولهذا المنزل طريق على رجل آخر وله مجرى الماء على رجل آخر. فطلب هؤلاء كلهم الشفعة في وقت واحد قلت فهل يحكم لهم جميعاً بذلك فعلى ما وصفت فهؤلاء كلهم شفعاء إلا الذي ماسه الدعن جداره. فإن كان إنما هي ماسة سواء وليس هي مستوية على الجدار لغماء البيت فليس إزالة شفعة لمسها سواء. وأما الآخرون فإن طلبوا جميعاً قسمت الشفعة على عددهم. وإن سبق أحد منهم فطلب كانت الشفعة

بينهم

له خالصة دونهم