الجزء السابع والثلاثون والثامن والثلاثون
الجزء ٣٦ · صفحة ٣٥٣مسألة: والمنازل تشفع بعضها بعضاً إذا كانت مشاعة وكذلك مجاري ماء الغيث نسخه البيوت من ظهورها. ويوجد أن لو كان بين المنزلين جدار ثم بيع أحدهما استحقه الآخر بالشفعة ولو لم يكن
عليه جذوع ولا غماء وهو قول حسن.
مسألة: وسألته عن المنزل إذا كان فيه عمار وخراب بيع المنزل وله طريق على جدار واحد وله مثعاب من بيوت المنزل على رجل رجل آخر وجذوع ببيت من بيوته على أخر أيكون هؤلاء شفعاء هذا المنزل. قال هكذا عندي إنهم شفعاء بما يلحق كل واحد من المضرة في ذلك خاصة ليس له غير ذلك إذا سبق إلى أخذ الشفعة في ذلك ولكل من سبق أن يرد الشفعة دون الباقين. فإن سبق صاحب الطريق وكان مجاز المنزل عليه كله كان أولى بالشفعة كلها والمضار بحالها على الآخرين. فإن سبق صاحب الميزاب صاحب الذي يشفع بالطريق كان أولى من صاحب الطريق فيما يتولد عليه من المضرة. ولا شفعة له فيما بقي إذا رد الآخر بذلك. وإن سبق صاحب المنزل الذي عليه جذوع البيت الذي يشفعه بها كان أولى بذلك دون صاحب المثعاب ولا يشفعان إلا البيت وحده الذي مضرته عليهما. وأيهما سبق أولى ولا شفعة لهما. فيما بقي مما لا مضرة عليهما فيه. قلت له فإن ردوا في الشفعة كلهم بكلمة واحدة أو وكلوا في موضع ما يجوز لهم في ذلك الوكالة. فرد الوكيل لهم ما يستحق كل واحد منهم من ذلك. قال عندي إن صاحب الطريق يستحق المنزل كله بالشفعة إلا
كان
_ rol-