بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والثلاثون والثامن والثلاثون

الجزء ٣٦ · صفحة ٣٥٥

ببيع

مسألة: من جوابات أبي سعيد فيما أحسب. وإذا علم الشفيعان

القطعة

التي يستحقانها بالشفعة فلم يطلبا شفعتهما أو أحدهما من

حينهما من غير عذر فلا شفعة لهما فيما قيل كان البيع بنقد أو بسيئة بعروض أو بدراهم بما يستحق به الشفعة قلت لأبي سعيد فلو طلب أحد الشفيعين من حين ما علم وعلم الآخر فلم يطلب فضيع ذلك جهلاً منه أو تعمداً أو اتكالاً على صاحبه. قال قد قيل في قول أصحابنا أنه أى أحد الشفيعين إذا كانا يستحقانها جميعاً معه طلب الشفعة قبل صاحبه علم الآخر أو لم يعلم فهي لمن طلبها ورد بها دون الآخر وإن ترك أحدهما طلب الشفعة ظناً منه أن صاحبه قد طلبها أو على غير ذلك. ولم يطلبها من حينه فقد بطلت شفعته. قلت له فإذا كانت الشفعة لثلاثة نفر كلهم يشفعوا واحدا بعد واحد اعليهم جميعاً أن يطلبوا كل من علم منهم. قال قد قيل أن كل من علم منهم فعليه

الطلب فإن طلبوا كلهم على ما يستحق الطلب استحقها الأولى منهم

وان فرط الأولى منهم وقد رد الأولى والثاني استحقها الثاني. وإن فرظ

الأول والثاني وقد رد الثالث استحقها الثالث

•

353