بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والثلاثون والثامن والثلاثون

الجزء ٣٦ · صفحة ٣٥٦

الباب الرابع والعشرون

في شفعة القياض وما يجوز

في ذلك وما لا يجوز من حيلة

وقد قيل في القياض إنه لا شفعة فيه إذا كان مالاً ودراهماً. وقد قال محمد بن هاشم أن للمقايض من المال بقدر قياضه والباقي للشفيع مسألة: وقال محمد بن المسبح في رجل أراد أن يشتري من

رجل نخلة فقايضه بنخلة دون نخلته قيمتها عشرة دراهم. وقيمة النخلة الأخرى ثلاثون درهماً فقايضه بنخلة وزاده عشرين درهماً وأخذ الآخر النخلة وطلب الشفيع شفعته. فقال هذا أنا قايضته بنخلة وزدت عشرين درهماً وإنما أردت بهذا القياض أن لا تؤخذ منى النخلة بالشفعة. فليس للشفيع شفعة. وإن طلب الشفيع يمينه حلف بالله أني قايضته قياضاً وما اشتريتها شراء كما وصفت لك يعني أنه قايضه وزاده عشرين درهماً لأن لا تؤخذ منه بالشفعة قيل وأما القياض الذي قيل إنه لا شفعة فيه ما كان أصلاً بأصل وأما جميع العروض فهي من الشراء

الذي فيه شفعة

•

مسألة: وعن أبي الحواري وسألته عن رجل عرض على رجل بيعاً فقال له لا أشتري منك إلا أن تقايضني بشيء يثبت لي فقايضه ثم بايعه هل تثبت له. فقال إن كان القياض من قبل أن يتفقا على

354