بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والثلاثون والثامن والثلاثون

الجزء ٣٦ · صفحة ٣٥٧

الثمن ثبت. قلت له فإن تقايضا بعد أن اتفقا على الثمن هل يثبت قال هذا لا يثبت وهو الشفيع إن أراده. قلت له فإن قال آخذ منك هذه الأرض بهذه الأرض وأزيدك عشرة دنانير هل يكون هذا ثابتاً. قال قد قال من قال أن الشفيع يدرك شفعته بمقدار ما يلحقها من الدنانير. وقال من قال لا شفعة له وهذا القول أحب إلينا وبه نأخذ

مسألة: وأما القياض الذي قيل لا شفعة فيه فهو ما كان أصلاً. فأما جميع العروض فهو من الشراء الذي فيه الشفعة. ومن الكتاب. فإن كان البيع بدراهم أو بدنانير أو ما يوزن أو ما يكال

بأصل

ففيه الشفعة

•

مسألة: وعن الرجل يبيع أرضه بعرض من الأعراض غير الدنانير والدراهم. هل يدرك فيه الشفعة فنحن نرى أنه فيه الشفعة. مالم يكن أصلا بأصل. وقال أبو المؤثر لا شفعة فيه لأن هذا بمنزلة القياض وإنما الشفعة فيما بيع بالذهب والفضة وما يكال أو يوزن. مسألة: سألت أبا عبدالله عن رجل باع لرجل داراً أو نخلاً بنخل ولم يقولا قياضاً هل للشفيع في ذلك شفعة. قال لا هذا قياض لأنه لا يجوز ذلك في الأصول

وليس هو بيع

مسألة

: عن

أبي الحواري عن من قايض مالاً أصلا بحيوان

وللمال شفيع هل يدرك الشفيع شفعته إذا كان القياض بالحيوان مثل

_ roo_