بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والثلاثون والثامن والثلاثون

الجزء ٣٦ · صفحة ٣٥٩

قياض ولا شفعة فيه إلا أن يكون هنالك شرط أن يقايضه هذا بهذا على أن يشتري منه هذا كان للشفيع شفعته على هذا وله اليمين إذا دعا هذا. ولا يمين عليه إذا كره وقال أنه لا علم له بذلك إلا التهمة.

كان له ذلك

مسألة: وكان أبو المؤثر يقول لا تجوز المدالسة في الشفعة

وكان غيره يقول إذا دارى في ذلك بما يسعه من المدالسة جاز له ذلك وليس كل المدالسة تجوز. وذلك إذا أعطى أصلاً بأصل ولا شرط

بصرمه من عنده

•

هنالك علي البيع بالثمن. أو يكون قياضاً على بيع فهذا لا يجوز في المدالسة وقد بلغنا عن هاشم بن الجهم أنه قايض مالاً واشترط اخراجها من أرضه. وأحسب أنه بزيادة من الدراهم وإنما أراد بذلك احتيالاً على الشفيع وقايض بالصرمة وزاد دراهم. فقد قال من الفقهاء إذا كان قياضاك أصلاً بأصل وزيادة دراهم من كان للشفيع من المال بقدر قيمة الدراهم. وقال من قال إذا كان شيء من الأصل بشيء من الأصل وزيادة دراهم لم يدرك الشفيع وهو وهو أكثر القول والله أعلم

قال

مسألة: الضياء ومن قايض أرضاً بأرض وزاد أحدهما صاحبه أربعة دنانير ثم أن الزائد لصاحبه طلب إليه الشفعة فقول أن الشفيع يدرك من شفعته بقدر قيمة الدنانير. وقول لا شفعة فيها وهو الأكثر

مسألة: وعن رجل عرض عليه رجل أرضاً يشتريها فهل يجوز له أن يقايضه بنخلة. ثم يشتري منه النخلة من أجل الشفعة فعلى ما

_ rov_