الجزء السابع والثلاثون والثامن والثلاثون
الجزء ٣٦ · صفحة ٣٦٠وصفت فإذا كان القياض والبيع في مجلس واحد أو في يوم واحد فلا يجوز له ذلك. وكذلك إذا كان الشرط عند القياض إنما يقايضه بهذه النخلة ثم يبيع له النخلة فهذا قياض فاسد. وكذلك إن كان القياض بثمن معروف قبل القياض فإن الشفعة لأهلها وإن لم يكن هنالك شرط ولا ثمن معروف فالقياض جائز والبيع جائز
مسألة: وعمن اشترى مالاً فحاول حجة الشفيع في ذلك المال فاتفق هو والبائع على هذا المال بفص خاتم أو بسيف وزيادة كذا وكذا أثابت له ذلك. فعلى ما وصفت فهذا يدرك الشفيع شفعته فيه بقيمة الفص. أو بقيمة السيف وزيادة الدراهم وهو معنا أكثر القول. وبه من المعمول به في ما علمنا ولا تزيل الشفعة إلا القياض بالأصول. فإذا كان أصلاً بأصل فكيف ما قال فلا شفعة فيه
نأخذ
: ومن
مسألة جواب موسى بن على لهاشم بن الجهم سألت عن رجلين تقايضا في نخلتين في مجلس واحد وحضر ذلك شاهدان شهدا بما تقايضا ثم باع له النخلة بعد القياض في مجلس واحد فما أرى عليه بأساً لأنهما. تقايضا ثم بدا لهذا فباع النخلة التي خرجت من يده وإن اختلف الرجلان ردهما إلى المسلمين فلعل بينهما أمرا لم نقع عليه
نحن
مسألة: من منثورة الشيخ أبي محمد وسألته عن مناقلة المال أرضاً بأرض أو نخلا بنخل أو ماء بماء أو ماء بنخل بالقيمة وغير القيمة على
اتفاق أو تراض قال جائز. وقال هو بيع لا شفعة فيه
358