الجزء السابع والثلاثون والثامن والثلاثون
الجزء ٣٦ · صفحة ٣٦١مسألة: ومنها وسألته عن رجل له ماء ورجل له نخل أراد صاحب الماء أن يناقل بمائه ذلك الرجل صاحب النخل. قلت هل يدرك الشفيع في ذلك شفعة أو شيء من المناقلة. قال قالوا ما كان الأصل فجائز. وليس فيه شفعة
من
مسألة: ومما سئل عنه أبو عبدالله في القياض قلت فإنما قايض لحال شفعته ولا يدرك معه شفيع شفعته. قال نعم وإن كان كذلك فلا بأس به قلت فالرواية التي تروونها عن رسول الله عله من أزال شفعة مسلم عنه زلت قدمه في النار ما تقول في هذا. إذا كان قال هذا رسول الله الا الله فهو كما قال والمعنى في ذلك ظالماً له فأما بالقياض
فلا
بيع
مسألة: وسألت عن رجل يقايض رجلاً نخلا بأرض أو له نخل بأرض. ويزيده مائة درهم أو مائتي درهم قلت هل للشفيع
في هذا مدخل. قلت وهل يجب للشفيع فيها شفعة أو في شيء منها
فقد قيل في ذلك باختلاف قال قال لا شفعة فيه. وقال من قال
من
•
إن فيه الشفعة بقدر ما ستحقه الدراهم والدنانير من القياض والقول أكثر معنا والله أعلم
مسألة: وإذا قايض إنسان إنساناً نخلة من ماله ثم اشترى ما
يفي من المال الذي فيه تلك النخلة فلا شفعة للشفيع عليه إذا كانت تلك النخلة تشفع الباقي أو تقايسه
359