الجزء السابع والثلاثون والثامن والثلاثون
الجزء ٣٦ · صفحة ٣٦٢مسألة: عن عن أبي علي الأزهر الله محمد بن جعفر رحمه بن وعن رجل اشترى مالاً ثم حاول لحال الشفيع ونقص البيع وتراددا على وجه القياض. فعلى هذا يثبت ولا تكون فيه شفعة ولو كان في مجلس واحد وقد قيل غير ذلك وهذا أحب إلي.
من أعطى جزءاً أو قايض
مسألة: والذي نخفظ نأخذ أنه و به بجزء ثم اشترى الباقي في المجلس أن الشفعة للشفيع وأن العطية للمعطي
360
1
٩٬٨٢٠ / ١٧٬١٧٥
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.