الجزء السابع والثلاثون والثامن والثلاثون
الجزء ٣٦ · صفحة ٣٦٣الباب الخامس والعشرون
الشفعة في القضاء والوصية والصدقات والإقرار
ولا شفعة في الوصية. وأما إذا أوصى له بنخلة بحق أو أوصى له بغيرها. فالنخلة للشفيع بذلك الحق المسمى. فإن لم يكن فإنها لا تؤخذ بالقيمة
مسمي
مسألة
مسمى
: ومن جواب محمد بن روح وعن رجل تزوج امرأة على دار له أو حصة مال بعاجل من الصداق أو آجله. وكان الصداق دراهم أو وصفاً فقضاها به مالاً. هل تدرك من ذلك. شفعة فعلى ما وصفت فأرى في ذلك تدرك الشفعة إذا كان الصداق دراهم أو غير الأصول. وأما إن كان الصداق شيئاً من الأصول والعقار لم أر للشفيع في ذلك شفعة. ومن غيره الذي معنا إنه إذا قضا إمرأته شيئاً من الأصول بحقها من الدراهم أو غيره من العروض وقضاها هي ذلك لم يكن عليها درك شفعة لأنها لو اشترت منه شراء لم يكن عليها شفعة والقضاء هو شراء وأوكد من الشراء. وأما إن قضا ورثتها بعد موتها مالاً بشيء من العروض ففيه الشفعة. وأما إذا كان التزويج على شيء من الأصول قضاها ذلك أو قضا ورثتها. فليس في الصدقات شفعة وذلك أنه ليس هو بيع معروف ولا تكون الشفعة في الصدقات لأن عقد الصداق ليس من البيع. وبذلك جاء الأثر. وكذلك إن تزوجها على حصة من عبد لم يكن للشفيع شفعة في ذلك العبد بشفعة
- rul-