بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والثلاثون والثامن والثلاثون

الجزء ٣٦ · صفحة ٣٦٤

الشركة. لأن ذلك ليس ببيع استحق قبضه المرأة أو الورثة بعدها

لأن ذلك صداق وليس في الصدقات شفعة

مالاً مسألة: وقيل من قضى من ماله بحق عليه في حياته أو قضى عنه بعد وفاته ففي ذلك الشفعة للشفيع إلا أن يقول وحقه أكثر هذا أو يقول ليس هو له بوفاء. وإن كانت إمرأة لها صداق نخل فلا شفعة في ذلك. وإن كان لها دراهم قضيت بها أصلاً ففي

من

الشفعة.

ذلك

مسألة: والوارث في الرد فيما يقضيه الهالك عند موته من هو أولى من الشفيع إلا أن يقول وليس هو له بوفاء يدرك الوارث رداً ولا الشفيع شفعة.

الأصول

مسألة: وأما المرأة إذا قضيت صداقها من مال زوجها فلا تدرك في ذلك شفعة إلا أن يكون صداقها دراهم ويقضي بها أصلاً فإن للشفيع في ذلك الشفعة. قال غيره ويوجد أن ليس بين الزوجين فيما باع أحدهما لصاحبه شفعة ولعل هذا إذا كانت قد طلقها أو مات عنها

وينظر في ذلك

مسألة: عن أبي الحسن وعن امرأة أشهدت أن كل مال لها لفلان بحق عليها له. وليسه له بوفاء. وهذا المال المشهود له به هو شفعة لرجل آخر فطلب الشفعة قلت هل يحكم له بذلك على هذه الصفة. فعلى ما وصفت فإذا صحت هذه الشهادة بهذا المال هذا الشفيع

362