الجزء السابع والثلاثون والثامن والثلاثون
الجزء ٣٦ · صفحة ٣٦٥قال معي
فطلب شفعته في حين ما يحكم بها لمن طلب الشفعة في قول المسلمين و لم يقصر عن طلبها بما يطلبها ففي رأي أهل العدل كانت له شفعته إنه أراد فإذا حد المشهد والمشهود له كم ذلك الحق كان ذلك للشفيع إن شاء أخذ وإن شاء ترك وإن كان الحق لا يجداه نظر العدول قيمة ذلك المال بقيمة ذلك الحق على ما يستحقه في وقته. وما ثمنه ذلك فسلم الشفيع ذلك إلى المشهود له
من
مسألة: الضياء ومن أقر لرجل بمال وكتب له كتاباً بإقراره فإنه لا يدرك بالشفعة ولا يكون هذا قضاء لأن الإقرار إقرار بأنه لا
ملك له فيه
مسألة: ومن وهبه فلا يلحق فيه الشفيع الشفعة إذا لم يكن قضاه. ولا أعطاه إياه بذلك الدين. ولا يلزم المقر له والموهوب يمين إذا أراد أنه ما بيمينه أخذ ذلك بحقه. واليمين على المتهم والموهوب له أو المقر له لا على صاحب الشفعة
كان عليه دين لرجل فأقر له بأرض أو مال أو
مسألة: وقيل إذا أشهد الرجل لرجل بماله بحق عليه. فإذا قال وليس هو له بوفاء فلا شفعة للشفيع فيه ولا نعلم في هذا اختلافاً. وأما إذا لم يقل ذلك فقد قال من قال أنه لا شفعة للشفيع في ذلك لأنه لا يعرف ما ذلك الحق. وليس هذا مثل قضي المريض وما يشبه الوارث وقال من قال أن فيه الشفعة بقيمة المال المشهود برأي العدول حفظ أبي سعيد في قضاء المريض شيئاً من ماله بحق.
وحفظ
من
عن
363