الجزء السابع والثلاثون والثامن والثلاثون
الجزء ٣٦ · صفحة ٣٦٦معني
وليسه له بوفاء أو لم يقل فقد يخرج في ذلك الاختلاف. فقال من قال أن ذلك كله سواء. وللوارث الخيار في فداء المال بالقيمة. وقال من قال إنه إذا قال وليسه له بوفاء لم يكن للوارث خيار ذلك ولعله يخرج في بعض القول ولو لم يقل وليسه بوفاء فليس للوارث خيار إذا قضاه بحق عليه. وذلك على قول من يقول باجازة قضي المريض دينه إذا كان بعدل السعر
مسألة: وقيل فيمن أشهد بمال لغيره بحق وهو مريض أن ليس للوارث خيار في ذلك ويكون هذا من سبيل الاقرار حتى بحق عليه أو بحق له عليه. وكذلك نقول ليس للشفيع في هذا شفعة في الحكم إلا أنه إن طلب يمينه الشفيع ما يعلم أنه أشهد له بهذا المال بحق له عليه فله ذلك عليه فإن لم يحلف وجب عليه تسليم الشفعة في بعض القول إذا طلب يحلها في وقت ما يحل له طلبها
مسألة: ومن قضى مالاً بحق رجلاً فإنه يدرك بالشفعة إلا أن يقضيه بحق ويقول ليسه بوفاء أو يقول وحقه أكثر من هذا فلا شفعة فيه. على هذا الحد حتى الذي قضى أو مات. وما قضي بقيمة ففيه الشفعة. بقيمته وأشباه ذلك مما تدرك فيه القيمة. فإن كان الحق غير معروف ولا مسمى فعليه قيمة المال الذي قضاه وأخذ شفعته بقيمة العدول. وإذا ولده قضى فكذلك
مسألة: وإذا قضى رجل زوجته مالا أو امراة قضت زوجها
مالا فهو جائز وليس للشفيع شفعة
364