بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والثلاثون والثامن والثلاثون

الجزء ٣٦ · صفحة ٣٦٧

مسألة: وإذا قضي رجل ورثة زوجته مالاً بدراهم فطلب فيه

الشفعة كان له ذلك. وإن قضاها مالاً عن نخل صداقاً كان عليه

لزوجته جاز لهم ذلك. ولم تكن للشفيع فيه شفعته

•

مسألة: وإذا أوصى رجل لرجل بنخلة بحق ففيها الشفعة

•

مسألة: وقلت ما تقول إذا أشهدت المرأة بمالها لهذا الرجل بحق عليها له. وليس هو له بوفاء أو قالت بحق عليها أو لم تقل وليس هو له بوفاء فالذي وجدنا في هذا أنه إذا قضاه ماله بحق له عليه. كان للشفيع شفعته فهذا الذي وجدنا. وذكر لنا بعض من نأمنه على ما قال في هذه المسألة أنه إن يوجد في بعض الآثار أنه إذا قال وليسه له بوفاء فليس للشفيع فيه شفعة فأعجبنا هذا القول. وقسناه بالوارث أنه إذا أزال الميت إلى أحد مالاً من ماله بحق كان للوارث الخيار إن شاء سلم المال وإن شاء رد قيمة المال وأخذ المال. وإذا قال وليسه له بوفاء لم يكن له خيار في المال وكان المال لمن أشهد له به فهذا ما عرفنا وأما الذي وجدنا نحن فإذا أشهد بحق كان للشفيع شفعته والله أعلم بالعدل في هذا وغيره ومن غيره قال نعم قد قيل هذا إنه إذا أشهد له بماله بحق له عليه فإذا قال وليسه له بوفاء فلا شفعة للشفيع فيه ولا نعلم في هذا اختلافاً. وإذا لم يقل ذلك فقد قال من قال أنه لاشفعة للشفيع في ذلك لأنه لا يعرف ما ذلك الحق وليس هذا مثل قضاء المريض وما يشبه الوارث. وقال من قال أن فيه الشفعة

بقيمة المال المشهود به برأي العدول

14701