بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والثلاثون والثامن والثلاثون

الجزء ٣٦ · صفحة ٣٦٨

مسألة: عن الفقيه صالح بن وضاح رحمه الله وعن بيت بين شريكين أو ثلاثة فبيع ثلثه واشتفع أحد الشركاء. وعلم الآخر ولم يطلب من حيث طلب هذا وقال إن طلب شفعة شريكي فلان فإني مشتفع ويطلب شفعة هذا. وطلب من بعد ذلك. فلا شفعة له إلا أن يطلب من حيث طلب شريكه فإن يطلب شفعة الشريك فالشفعة

له

هو و والله أعلم.

366