بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والثلاثون والثامن والثلاثون

الجزء ٣٦ · صفحة ٣٦٩

الباب السادس والعشرون

في شفعة الشركاء ومن هو أولى منهم بالشفعة

إذا كانت الشفعة لناس عدة كلهم فيها سواء فمن سبق إليها فهو أولى بها إذا أخذها. وإن طلبوا جميعاً. فهي بينهم على الرؤوس ولو طلب واحد قبل واحد مالم يحكم لهم بها. ولو كانت الأموال أقل أو أكثر وقال أبو عبدالله الشفعة على عدد السهام وليس على عدد رؤوس أهلها. والقول الأول أحب إلينا. قال وإن أبطل بعض نسخة الشركاء شفعته لم يضر ذلك الباقين. ولم يلزم ذلك غيره.

الشفعاء

مسألة: عن أبي الحسن فيما عندي وعن رجل باع لرجل مالاً وذلك المال يشفعه جماعة الناس منهم من له فيه حصة مشاعة غير من

مقسومة. ومنهم من عليه الطريق ومنهم من يشفع بالمسقا. ومنهم

•

من يشفع بالقياس وأن أحد هؤلاء سبق إلى الشراء فأخذ لنفسه فنازعه في الشفعة من هو أولى منه. قلت هل يحكم لمن هو أولى بها فعلى ما وصفت. فأولى هؤلاء بالشفعة الشريك في الأصل فإن كان أحد سبق من من هؤلاء الذين يشفعون بالقياس والطريق إلى شراء هذا المال وطلب الشريك فيه الشفعة في حين طلبها حكم له بالحق أولى بشفعته وإن لم يطلب الشريك في الأصل الشفعة ثم سبق أحد ممن يشفع بغير حصة في الأصل فطلب الشفعة فقد قيل أن الشفعة إذا كانت لأناس عدة يشفعونها فأيهم سبق أخذ بالشفعة كانت له دون

فيها وهو

367