الجزء السابع والثلاثون والثامن والثلاثون
الجزء ٣٦ · صفحة ٣٧٠الآخرين فإن طلبوا كلهم كانت لهم على عددهم وهي لمن سبق منهم إلى طلبها. وأولى بالشفعة الشريك في الأصل فهو أولى بالشفعة ولو سبقه إلى طلب شفعته غيره ممن ليس بشريك في الأصل كانت الشفعة للشريك إذا لم يكن هو علم ببيعها وطلب من حين ما علم كان له ذلك. وإن لم يطلب من حين ما علم فهي لمن سبق إليها من الذين يشفعون بغير أصل إذا طلب من حين ما علم. وقد كررت عليك لتفهم. وكذلك المنزل الشريك فيه أولى من يشفع باجتماع الجذوع وللشريك أن ينزع ينزع الشفعة من صاحب الجذوع إذا اشترى
الشفعاء
مسألة: قال أبو سعيد الشفعة للشركاء إذا كان البيع على غير شريك. وأما إذا كان على أحد الشركاء فلا شفعة لسائر الشركاء في قول اصحابنا كذلك لو كان البيع على غير شريك فمن سبق من الشركاء إلى أخذ الشفعة فأخذها كانت له دون غيره من الشركاء وإن إجتمعوا جميعاً على طلب الشفعة كانت لهم الشفعة على عدد رؤوسهم في أكثر القول. وقال من قال على قدر سهامهم من المال.
والقول الأول أكثر
مسألة
•
: وعن قطعة لها مساق إذا ردها صاحبها إلى مسقا واحد أو وارثه فمن يشفعها إذا طلب الجميع الشراء. فعلى ما
ثم باعها هو وصفت فإن كان اشتراها المشتري بحدود معروفة وبهذا المسقى لم يكن لأحد ممن عليه تلك المساقي في شفعة هذه الأرض إلا لمن عليه هذا المسقا وإن كان اشترى هذه القطعة بحدودها وبجميع ما تستحق كان
368 -