بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والثلاثون والثامن والثلاثون

الجزء ٣٦ · صفحة ٣٧١

لأهل كل مسقى عليهم مسقى إلى هذه القطعة حق الشفعة فيها أيهم سبق إليها يأخذ الشفعة فهي له دون غيره. إلا أن يسبق إليها بأخذ الشفعة فهي له دون غيره إلا أن يسبق إليها اثنان أو أقل أو أكثر فهم في ذلك بالسواء في أخذ الشفعة. وهي لمن سبق كان واحداً أو أكثر دون غيرهم. فهذا إذا كان البائع والمشتري عارفين بما يستحق من المساقي بعد معرفتهما بذلك في عقد البيع بينهما. وإن كان أحدهما بشيء من ذلك لم أوجب شفعة بشيء مجهول لا يثبت به عقدة بيع والله أعلم. ومن غير الكتاب والزيادة المضافة إليه. من كتاب الاشراف ذكر اثبات الشفعة للشريك وابطالها عن الجار الذي ليس له شركة. ثبت أن رسول الله الا الله جعل الشفعة في كل مال لم يقسم فإذا وقعت الحدود وصرف الضرر فلا شفعة. وأجمع أهل العلم على أن الشريك الذي لم يقاسم فيما بيع من أرض أو دار أو حائط له الشفعة. قال أبو سعيد نعم له الشفعة

جاهلا

•

-99 -