بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والثلاثون والثامن والثلاثون

الجزء ٣٦ · صفحة ٣٧٢

الباب السابع والعشرون الشفعة بين الأب والابن والزوجين

وكذلك إذا اشترى الابن شفعة والده والزوج شفعة زوجته والزوجة شفعة زوجها

والشفعة فيما باع الأب لابنه. ولا شفعة فيما باع الابن لأبيه لأن الأب أولى من الشفيع. وإن باع ولد الرجل شيئاً فأراد الوالد أخذ ما باع ولده كان له ذلك دون الشفيع قال غيره هذا إذا باع على والده فهو كما قال وهو أولى من الشفيع. وأما إذا باع على غير والده فالشفع أولى من الوالد والله أعلم. وإن باع الوالد شيئاً فأراد الولد أخذه كان الشفيع أولى من الولد

•

مسألة: وقال بعض الفقهاء في أب باع لابنه بيعاً رخيصاً أن ذلك يقومه العدول ثم يأخذه الشفيع بالقيمة وفضل الثمن للابن وفي نسخة للأب

المشتري

مسألة: وعن أبي عبدالله ومن غيره وعن رجل باع أرضاً لابن له صغير والأب شفيع فلما باعها أراد الأب أن يأخذها من بالشفعة. قال له أن يأخذها بالشفعة إذا طلبها حين وجب البيع وإن لم يطلبها في ذلك الوقت فلا شفعة له. قال غيره وقد قيل ان واجبة البيع من البائع مسألة للمشتري. في الشفعة. ولا شفعة له كان والداً أو وكيلاً أو مأموراً أو حاكماً.

370