بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والثلاثون والثامن والثلاثون

الجزء ٣٦ · صفحة ٣٧٣

مسألة

:

وعن أبي معاوية وقلت إن كانت الشفعة لرجل فلم يطلبها ولم يعلم ببيعها وعلم والد الشفيع فاشهد والد الشفيع بنزع الأرض التي تشفع بها ابنه فطلب الشفعة فلا شفعة للوالد على هذه

الصفة

مسألة: وعن رجل وكل رجلاً أن يبيع له أرضاً فباعها الوكيل والوكيل يشفعها فلما باعها الوكيل طلبها بالشفعة. قال إن طلبها بالشفعة حين أوجب البيع فله الشفعة وإن لم يطلب ذلك الوقت فلا شفعة له ومن غيره وقال من قال لاشفعة له فينظر في ذلك

•

مسألة

:

وعن رجل باع أرضاً لوالده ولرجل في صفقة واحدة فطلب الشفيع شفعته منها. فإنّا نرى له الشفعة في حصة الأجنبي شفعته ولا شفعة له في حصة والد البائع. فإن لم يعلم الشفيع ببيع حتى اقتسم الوالد والأجنبي الأرض وكان الشفيع يشفعها بطريق أو مسقا فأخرج الوالد الأجنبي عن الطريق أو المسقا ثم علم الشفيع ببيع شفعته وطلب إلى الأجنبي أن يأخذ حصته بالشفعة. وقال الأجنبي إنما كان له الشفعة بالمسقا أو الطريق. وقد زالا إلى الوالد فلا شفعة فإنا نرى له الشفعة إذا طلبها ولا نرى ذلك القسم تاماً

لك

معي

الأجنبي

شفعته فإن لم يعلم ببيع حتى اقتسمها الوالد والأجنبي ثم باع المشتري حصته للوالد. وعلم الشفيع بشفعته فطلبها من بعد أن أخذها الوالد فانا نرى الشفعة في حصة الأجنبي التي باعها للوالد لأن هذا الشفيع إنما يأخذها من الأول

- rv-