بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والثلاثون والثامن والثلاثون

الجزء ٣٦ · صفحة ٣٧٤

مسألة: قال أبو المؤثر إذا باع الولد للوالد لم يدرك الشفيع شفعته. وإن باع الوالد للولد أدرك الشفيع شفعته

مسألة: ومن جامع بن جعفر. وليس فيما بين الزوجين فيما باع أحدهما لصاحبه شفعة. ومن غيره وإذا باعت الزوجة شيئاً كان الزوج أولى من الشفيع وإذا باع الزوج شيئاً كانت زوجته أولى من الشفيع. قال أبو علي الحسن بن أحمد حفظه الله هذا إذا باع أحدهما لصاحبه. وأما إذا باع لغيره فالشفيع أولى

من أحد الزوجين

•

وصي

له مسألة: قلت فغلام يتيم وصي أو لا وصي له أو غير يتيم أبوه غائب بيعت شفعته فأخذها الغلام وطلبها. قال ليس للغلام أن يطلب شفعته ولا يحكم له بها ولا يجاز الى ذلك. فإن كان له فلم يطلب له وصية فقد ذهبت الشفعة وان طلب له وصيه جاز إلى ذلك. قال وأما غير الوصي من الأولياء فليس له أن يطلب له ولا يجاز إلى ذلك فإن أخذها أو اشتراها فلليتيم الخيار إذا بلغ. وليس للوصي ليتيم إلا الشفعة فأما غير ذلك فلا. والغلام بالخيار إذا بلغ في غير الشفعة إلى الوصي فأما في شفعته فليس لليتيم خيار على الوصي. وأما إن لم يكن له وصي فليس يدرك اليتيم في شفعته إذا بلغ إلا في المشاع فإنه يدرك إذا بلغ وطلب ولا يضره علمه بالبيع قبل بلوغه فإذا بلغ وعلم ثم لم يطلب بعد علمه بعد بلوغه فقد ذهبت شفعته في المشاع وأما في غير المشاع فليس له ولا يدرك. وإن كان له وصي فلم يأخذ له شفعة وعلم الوصي وأدرك اليتيم وطلب

أن يشتري

مالاً

372